تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
أو تمام الدخل - فافهم - ثم أنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل - غاية الأمر - تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه وتنزيل الحكم بجعل مثله كما أشير اليه آنفا - كان قضية « لا تنقض » ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية واختصاص المورد
شرح
( أو تمام الدخل ) بحيث يكون اليقين به الاستقلالي تمام الموضوع ( فافهم ) إلى أن مفاد الاخبار هو حجية الاستصحاب مطلقا كما عليه المشهور ( ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي ) التكليفي والوضعي ( وموضوعه ) اي موضوع الحكم سواء كان موضوعا مخترعا كالوضوء أم لا كوجود زيد ( مع الشك ) في بقاء الحكم أو الموضوع ( قابلا للتنزيل ) اي تنزيل المشكوك منزلة المتيقن تعبدا ( بلا تصرف وتأويل ) على خلاف ظاهر الكلام ( غاية الأمر ) أن معنى التنزيل هو ( تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه ) لا حكمه الأول نفسه فلو قال : نزل زيد المشكوك فيه منزلة المتيقن به كان معناه رتب آثار وجود زيد فعلا وان كنت شاكا فيه ( و ) يكون معنى ( تنزيل الحكم بجعل مثله ) اي مثل الحكم لا أنه الحكم الأول نفسه فمعنى نزل الوجوب المشكوك منزلة المتيقن التزم بالوجوب المماثل للوجوب المتيقن ( كما أشير اليه آنفا ) منا ومن المصنف عند قوله : « حيث تكون ظاهرة عرفا » ( كان قضية ) خبر قوله : « حيث كان » أي كان قوله عليه السلام : ( لا تنقض ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية ) بجميع اقسامها ( و ) ان أشكل : بأنه كيف يتمسك بالرواية لتعميم اعتبار الاستصحاب للشبهات الحكمية والموضوعية مع أن موردها خصوص الأخير لأنها في باب الوضوء فيجاب عنه : بان ( اختصاص المورد ) أي
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 42 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي