تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
بحيث عد من ارتفاع الحكم - عندهم - من موضوعه بسبب تبدل الرأي ونحوه بل انما كانت احكاما لها بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه - عند التبدل ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها لا اعتبار احراز بقاء الموضوع ولو عرفا فتأمل جيدا ، هذا كله مع امكان دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض اجماعا لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا فتأمل
شرح
النجاسة للعصير والوجوب لصلاة الجمعة مطلقا سواء كان هناك رأي المجتهد أم لا ( بحيث ) لو زال الحكم بالموت ( عدّ من ارتفاع الحكم - عندهم - من موضوعه ) مع بقاء الموضوع ( بسبب تبدل الرأي ونحوه ) كزواله بجنون أو هرم أو مرض ( بل انما كانت ) الاحكام ( احكاما لها ) اي لموضوعاتها ( بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل ) ونحوه ( ومجرد احتمال ذلك ) اي احتمال عدم بقاء الموضوع العرفي فضلا عن تحققه ( يكفي في عدم صحة استصحابها ) اي استصحاب الاحكام السابقة للمجتهد الميت ( لا اعتبار احراز بقاء الموضوع ولو عرفا ) في صحة الاستصحاب ( فتأمل جيدا ) فيما ذكرناه - . ( هذا كله ) في وجه عدم جواز البقاء على التقليد استمرارا ( مع امكان دعوى ) وجه آخر لعدم جواز البقاء وهو ( أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض ) أو الجنون ( اجماعا لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا ) لأن هناك الحياة باقية والنفس الناطقة على حالها بنظر العرف وفي حال الموت لا حياة ولا نفس ناطقة ( فتأمل ) إشارة إلى أن قيام الاجماع هناك وعدمه هنا يكون فارقا فالقياس مع الفارق هذا أولا - وان الرأي قد