تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى ، وفيه : أنه لا يكاد تصل النوبة اليه لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه ، « ومنها » دعوى السيرة على البقاء فان المعلوم من أصحاب الأئمة عليهم السلام عدم رجوعهم عما اخذوه تقليدا بعد موت المفتي وفيه : منع السيرة فيما هو محل الكلام وأصحابهم عليهم السلام انما لم يرجعوا عما اخذوه من الاحكام لأجل انهم غالبا انما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطة أحد أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا وهو
شرح
( جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى ) لأن المناط هو الظن النوعي وهو حاصل منهما على حد سواء ( وفيه : أنه لا يكاد تصل النوبة اليه ) اي إلى دليل الانسداد ( لما عرفت من ) دلالة ( دليل العقل والنقل عليه ) اي على جواز التقليد . « الرابع » ما افاده بقوله : ( ومنها ) اي من أدلة جواز تقليد الميت ( دعوى السيرة على البقاء ) اي على تقليد الميت ( فان المعلوم من أصحاب الأئمة عليهم السلام عدم رجوعهم عما اخذوه تقليدا بعد موت المفتي ) والسيرة حجة لما يتضمنها من تقرير المعصوم . ( وفيه : منع السيرة فيما هو محل الكلام ) من التقليد الذي هو اخذ فتوى الغير تعبدا مما لرأية دخل في الاستنباط ( وأصحابهم عليهم السلام انما لم يرجعوا عما اخذوه من الاحكام ) بعد موت الوسائط ( لأجل انهم غالبا انما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطة أحد أو معها ) اي مع الواسطة في النقل لكن ( من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا ) فإنه كان نقل رواية ( وهو