هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 366
« فصل » إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآخر أو بزواله بدونه فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة ولزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها واما الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد فلا بد من معاملة البطلان معها [ فصل في تبدل الاجتهاد وما يترتب عليه من الآثار ] ( فصل ) في تبدل الاجتهاد السابق إلى اجتهاد ثاني أو بزواله بدونه وما يترتب عليه من الآثار كوجوب القضاء والإعادة ، وما أشبهها بالنسبة إلى الأعمال السابقة فنقول : ( إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول ب ) الرأي ( الآخر أو بزواله ) اي زوال الرأي الأول ( بدونه ) اي بدون ان يحدث له رأي ( فلا شبهة في عدم العبرة به ) اي بالاجتهاد الأول ( في الاعمال اللاحقة ) لتبدله بل لا شبهة في عدم جواز العمل به ( ولزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا ) في جميع الموضوعات والاحكام ( أو الاحتياط فيها ) اي في الاعمال اللاحقة - بما تيقن معه من ادراك الواقع أو درك العمل على طبق حجة معتبرة - كالاحتياط بين رأي المجتهدين - . ( واما الأعمال السابقة الواقعة على وفقه ) اي وفق الاجتهاد الأول ( المختل فيها ) اي في تلك الأعمال ( ما اعتبر في صحتها ) من الاجزاء والشرائط ( بحسب هذا الاجتهاد ) الثاني والجار والمجرور متعلق بقوله . « المختل » حيث تبين به ان الأعمال السابقة كانت مختلة لاختلال ما اعتبر في صحتها ( فلا بد من معاملة البطلان معها )