رجوعا إلى الجاهل فضلا عما إذا انسد عليه ، قلت : نعم إلّا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الاحكام فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم ، ان قلت : رجوعه اليه في موارد فقد الامارة المعتبرة عنده التي يكون المرجح فيها الأصول العقلية ليس إلّا الرجوع إلى الجاهل قلت : رجوعه اليه فيها انما هو لأجل اطلاعه على عدم الامارة الشرعية فيها وهو
شرح
كالانسدادي ( رجوعا إلى الجاهل ) باحكام الواقع ( فضلا عما إذا انسد عليه ) باب العلمي فينحصر مورد جواز الرجوع في مورد القطع بالحكم ولا يشمل مورد القطعي .
( قلت : نعم ) انه جاهل بالحكم الواقعي ( إلّا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام ) ولو لم تفد القطع بها ( فيكون ) في رجوعه اليه ( من ) باب ( رجوع الجاهل إلى العالم ) فتشمله أدلة التقليد ( ان قلت : ) ما ذكرتم صحيح لكنه بالنسبة إلى ما قامت عليه امارة شرعية أو أصل شرعي لكن ( رجوعه ) أي العامي ( اليه في موارد فقد الامارة المعتبرة عنده ) أي عند المجتهد ( التي يكون المرجع فيها ) أي في تلك الموارد التي تفقد الامارة المعتبرة فيها هي ( الأصول العقلية ) كالتخيير العقلي وقبح العقاب بلا بيان ( ليس إلّا ) من باب ( الرجوع إلى الجاهل ) لأن الأصول وظيفة مقررة للجاهل فلا تشمله أدلة التقليد ( قلت : رجوعه ) أي العامي ( اليه ) أي إلى المجتهد ( فيها ) أي في موارد فقد الامارة ( انما هو لأجل اطلاعه ) أي المجتهد ( على عدم الامارة الشرعية فيها ) أي في تلك الموارد ( وهو )