هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 337
« أما الخاتمة » فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد « فصل » الاجتهاد لغة تحمل المشقة واصطلاحا كما عن الحاجبي والعلامة استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي وعن غيرهما ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة ولا يخفى ان اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا ليس من جهة الاختلاف [ خاتمة في الاجتهاد والتقليد ] ( أما الخاتمة ) لهذا الكتاب ( فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد ) وتشتمل على ثمانية فصول . [ في الاجتهاد ] [ فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا ] ( فصل ) في معنى ( الاجتهاد لغة ) وهو ( تحمل المشقة ) يقال : اجتهد أي بذل جهده ( واصطلاحا ) أصوليا ( كما عن الحاجبي والعلامة ) الحلي ( ره ) هو ( استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي وعن غيرهما ) كالبهائي في الزبدة تعريفه بأنه ( ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل ) أي مدرك الاستنباط وهو الأصول الأربعة ، الكتاب والسنة والاجماع والعقل والفرق بين التعريفين أن الأول ناظر إلى مقام الفعلية والثاني ناظر إلى مقام القوة ( فعلا أو قوة قريبة ) قيد للاستنباط تؤل إلى الفعلية متى توجه إليها واما القوة البعيدة - أي الصلاحية الكامنة عند كل انسان فليس ذلك اجتهادا . ( ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا ) أي معنى الاجتهاد ( ليس من جهة الاختلاف ) منهم