فإنه على يقين الخ - عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه وأنه عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام :
« لا » في جواب « فان حرّك في جنبه » الخ وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب واحتمال ان يكون الجزاء هو قوله : « فإنه على يقين » الخ - غير سديد
شرح
وان لم يستيقن أنه قد نام ( فإنه على يقين الخ عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه ) أي في ذلك الشئ ( وأنه عليه السلام ) في قوله : « وإلّا فهو على يقين من وضوئه » ، ( بصدد بيان ما هو علة الجزاء ) المحذوف الذي مفاده عدم وجوب الوضوء على من لم يستيقن انه قد نام وعلة عدم وجوب الوضوء على من لم يستيقن انه قد نام ، أنه كان على يقين من وضوئه ( المستفاد ) ذلك الجزاء ( من قوله عليه السلام : « لا » في جواب « فان حرك في جنبه الخ » ) يعني ان السائل لما سأل عن وجوب إعادة الوضوء أجاب الإمام عليه السلام : بأنه لا يجب معللا عدم الوجوب بان المورد داخل في قضية كلية ارتكازية شرعية وهي : « عدم نقض اليقين بالشك »
( وهو ) اى ما هو علة الجزاء ( اندراج اليقين ) بالوضوء سابقا ( والشك ) فيه لاحقا ( في مورد السؤال ) في هذه الرواية ( في القضية الكلية ) وهي عدم نقض اليقين بالشك على نحو العموم ( الارتكازية ) في نفوس العقلاء التي أقرها الشارع ( غير المختصة بباب دون باب ) ويكون مورد السؤال جزئيا من جزئيات القضية الكلية فلا تختص بباب الوضوء دون سائر الأبواب
( واحتمال ان يكون الجزاء ) لقوله : وإلّا ( هو قوله : فإنه على يقين . . . الخ غير سديد ) لأن جريان السياق يكون هكذا : « وان لم