. . . . . . . . .
شرح
من رواياتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمها ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وامر بين غيّه فيجتنب وامر مشكل يرد حكمه إلى اللّه قال رسول اللّه ( ص ) حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم قال قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة قلت : جعلت فداك أرأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا فبأي الخبرين يؤخذ ؟ قال :
ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال : ينظر إلى ما هم أميل اليه من حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات - .
« الثانية » عن ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت :
جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال عليه السلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النادر فقلت : يا سيدي انهما معا مشهوران ماثوران عنكم فقال :