وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا ومنه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في بعضها لوجوب الموافقة القطعية عقلا ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما لا يخفى .
شرح
أما واجب وإمّا حرام ( وهو ) أي الالتزام بما هو مخالف للعلم الاجمالي ( ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا ) لان المحذور انما يوجد في المخالفة العملية دون المخالفة الالتزامية .
( ومنه ) أي مما أوضحناه من أن اجراء الاستصحاب انما يجوز حيث لا يكون هناك تكليف فعلي ( قد انقدح ) وتبين ( عدم جريانه ) أي الاستصحاب ( في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في بعضها ) أي حتى في بعض أطراف العلم الاجمالي لا يجوز اجراؤه لمحذور لزوم المخالفة القطعية وذلك ( لوجوب الموافقة القطعية له ) اي للتكليف حيث يمكن ( عقلا ) لالزام العقل بإطاعة المولى التي لا تتحقق إلّا بالموافقة القطعية والموافقة القطعية للتكليف الفعلي في أطراف العلم الاجمالي ممكنة بالاجتناب عن الإناءين معا ( ففي جريانه ) اي الاستصحاب في كل الأطراف أو بعضها ( لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية ) إذا أجري في جميع الأطراف ( أو ) المخالفة ( الاحتمالية ) لو جرى في بعضها ( كما لا يخفى ) ذلك على المتأمل - .