للاستصحاب في أطراف المعلوم بالاجمال فان قوله عليه السلام : في ذيل بعض أخبار الباب : « ولكن تنقض اليقين باليقين » لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله عليه السلام في صدره : « لا تنقض اليقين بالشك » لليقين والشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكلي
شرح
( للاستصحاب في أطراف المعلوم بالاجمال ) فان أطراف العلم الاجمالي مسبوقة بيقين وملحوقة بشك فإذا لم يلزم من اجراء الاستصحاب فيها محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي كان المقتضي مؤثرا ( فان قوله عليه السلام : في ذيل بعض اخبار الباب : « ولكن تنقض اليقين باليقين ) الذي يكون معناه في أطراف العلم الاجمالي نقض اليقين السابق بطهارة الإناءين باليقين اللاحق بنجاسة أحدهما اللامعين الغير الخارج عن حوزتهما فان أحدهما اللامعين ليس فردا ثالثا بل هو أحد الفردين ( لو سلم أنه ) أي هذا الذيل ( يمنع عن شمول قوله عليه السلام في صدره : ) أي صدر ذلك البعض من الاخبار ( لا تنقض اليقين بالشك لليقين ) متعلق بقوله : « عن شمول » ( والشك في أطرافه ) أي في أطراف المعلوم بالاجمال ( للزوم المناقضة في مدلوله ) أي مدلول الخبر المحتوي صدره على : « لا تنقض اليقين بالشك » وذيل على : « ولكن تنقض اليقين باليقين » لما تقدم في الاشكال الثالث : من أن الصدر يقتضي الاستصحاب والذيل يقتضي عدم الاستصحاب .
( ضرورة ) وجود ( المناقضة بين السلب الكلي ) وهو عدم جواز نقض اليقين بالشك حتى في أطراف العلم الاجمالي لان