من نقض اليقين بالشك ، لا يقال : لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذلك الآن وهو بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره عن الآخر مثلا :
إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة وصار على يقين من حدوث أحدهما - بلا تعيين - في ساعة أخرى بعدها وحدوث الآخر في ساعة ثالثة كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما
شرح
( من نقض اليقين بالشك ) خبر قوله : « كون رفع اليد » فلا يشمله دليل الاستصحاب القائل بعدم نقض اليقين بالشك .
( لا يقال : ) حاصله : ان المكلف شاك في الساعة الثانية والساعة الثالثة في حدوث الكرية وفي حدوث الملاقاة وحينئذ فزمان اليقين وهو الساعة الأولى متصل بزمان الشك وهو الساعتان حيث أنه ( لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين ) وهما الساعة الثانية والساعة الثالثة ( بذلك الآن ) الذي نقطع بعدمهما فيه وهو الساعة الأولى ( وهو ) اي مجموع الزمانين ( بتمامه زمان الشك في حدوثه ) اى حدوث الحادث الذي يراد استصحاب عدمه إلى الساعة الثالثة كالكرية مثلا - إذ نريد استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ( لاحتمال تأخره ) كالكرية ( عن الآخر ) كالملاقاة واحتمال تقدمه عليه - ( مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة ) وهي الساعة الأولى مثلا ( وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين ) وانه هل هي الكرية أم الملاقاة ( في ساعة أخرى ) ثانية ( بعدها ) اي الساعة الأولى ( وحدوث الآخر في ساعة ثالثة كان زمان الشك في حدوث كل منهما ) أي من الكرية والملاقاة ( تمام الساعتين ) الثانية والثالثة ( لا ) أن زمان الشك هو ( خصوص أحدهما ) كي يحتمل كونه