تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
بالنظر العرفي ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع ما قبله متحد في الأول ومتعدد في الثاني بحسبه ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ولو بالنظر المسامحي العرفي نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي وان حكمه بتلك المرتبة التي كانت مع ذاك الوقت
شرح
( بالنظر العرفي ) لا العقلي لان العرف هو الحاكم في تعيين الموضوع لا الدقة العقلية ( ولا شبهة في أن الفعل ) كالجلوس مثلا ( فيما بعد ذاك الوقت ) وهو بعد الظهر مثلا ( مع ما قبله متحد في الأول ) وهو ما إذا اخذ الزمان ظرفا للفعل بحسب العرف ( ومتعدد في الثاني ) وهو ما إذا اخذ الزمان قيدا للفعل ( بحسبه ) أي بحسب النظر العرفي ( ضرورة ان الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ) هذا وجه التعدد في صورة التقييد ( ولو بالنظر المسامحي العرفي ) بشرط أن يكون اخذه بعنوان القيدية المعددة للموضوع لا بعنوان اخذه ظرفا فإنه بالنظر العرفي غير معدد للموضوع « الرابع » ما أشار اليه بقوله : ( نعم لا يبعد ان يكون ) الجلوس في الزمان الأول والثاني ( بحسبه ) أي بحسب النظر العرفي ( أيضا متحدا ) كما هو متحد في صورة العلم بتعدد المطلوب ( فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي ) حتى يكون أصل الفعل مطلوبا وكونه في هذا الزمان الخاص مطلوبا آخر ( و ) في ( أن حكمه بتلك المرتبة ) القوية الأكيدة ( التي كانت مع ذاك الوقت ) كيوم الجمعة مثلا