تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
كان من القسم الثاني وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيات وأما الفعل المقيد بالزمان فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى كما إذا احتمل ان يكون التعبد به
شرح
فلم يدر أنها سورة التوحيد فهي الآن منصرمة قطعا أو أنها سورة الجمعة فهي باقية قطعا ( كان من القسم الثاني ) الذي عرفت جريان الاستصحاب فيه ( وإذا شك في أنه ) هل ( شرع في ) سورة ( أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث ) وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه ( كما لا يخفى ) على المتأمل . ( هذا ) كله ( في ) نفس ( الزمان ونحوه من سائر التدريجات ) وقد عرفت بأنها كسائر الأمور القارة في جميع الخصوصيات ( واما الفعل المقيد بالزمان ) كصوم نهار رمضان والجلوس في المسجد يوم الجمعة فان الشك فيه يكون على أربعة أقسام . « الأول » ما أشار اليه بقوله : ( فتارة يكون الشك في حكمه ) أي في حكم الفعل المفروض ( من جهة الشك في بقاء قيده ) بان يشك في وجوب الامساك من جهة الشك في بقاء النهار ( وطورا ) يكون الشك في حكمه من الوجوب وعدمه مثلا ( مع القطع بانقطاعه وانتفائه ) أي انتفاء القيد ويكون سبب الشك ( من جهة أخرى ) أي غير الشك في بقاء القيد وانتفائه لفرض ان القيد مقطوع بانتفائه ( كما إذا احتمل أن يكون التعبد به ) أي بالفعل المقيد بالزمان كالجلوس يوم