تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
عنه في نفسه بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ولا يكاد يجدي صحته كذلك في الذبّ عن الاشكال في صحته بهذا اللحاظ فافهم فإنه لا يخلو عن دقة ، واما ما قيل في جوابه من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله وان ما يفسده أكثر مما يصلحه
شرح
الشارع ( عنه في نفسه بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ) المطلق الذي من جملته الظن القياسي . ( ولا يكاد يجدي صحته ) أي صحة المنع عن القياس ( كذلك ) أي في نفسه لأجل كونه غالب المخالفة أو لأجل ان في العمل به مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة ( في الذب ) والتفصي ( عن الاشكال ) الذي أورد ( في صحته ) أي في صحة المتع عنه ( بهذا اللحاظ ) أي بلحاظ حكم العقل في حال الانسداد بحجية مطلق الظن الذي من جملة أفراده الظن القياسي ( فافهم فإنه لا يخلو عن دقة ) وتحقيق . ( واما ما قيل ) والقائل المحقق القمي في قوانينه والأنصاري في رسائله ( في جوابه ) أي في جواب خروج القياس ( من منع ) أي انا نمنع ( عموم المنع عنه ) أي عن القياس ( بحال الانسداد ) بل كان المنع عنه خاصا بحال الانفتاح لأن الأخبار الدالة على المنع لا تدل على المنع عنه مطلقا أي حتى في حال عدم التمكن من العلم وعدم التمكن من تحصيل الطرق الشرعية المعبر عنها بالعلمي وكذلك الاجماع والضرورة على المنع ( أو ) نقول في الجواب : ب ( منع حصول الظن منه ) أي من القياس ( بعد انكشاف حاله ) من نهي الشارع عنه ( و ) تبين ( ان ما يفسده أكثر مما يصلحه ) كما مر في تعبير بعض النصوص فقبل نهي الشارع عنه ربما يحصل في النفس منه ظن واما بعد نهيه فان النفس