تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
غاية الأمر أنه لا اشكال مع فرض أحد المنعين لكنه غير فرض الاشكال - فتدبر جيدا « فصل » إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص
شرح
الجواب بمنع مقدمات الانسداد ( غاية الأمر أنه لا اشكال مع فرض أحد المنعين ) فانا إذا منعنا أن الشارع منع عن القياس وأن منعه عنه مختص بحال الانفتاح لا الانسداد أو منعنا حصول الظن منه بعد انكشاف حاله لا يتوجه أصل الاشكال بخروج الظن القياسي عن عموم النتيجة اما على المنع الأول فلفرض عدم خروجه حال الانسداد وأما على المنع الثاني فلفرض عدم حصول الظن منه أصلا ( لكنه ) أي عدم الاشكال مع أحد المنعين ( غير فرض الاشكال ) أي اشكال خروج الظن القياسي عن عموم النتيجة فان مفروض بحثنا الذي بأيدينا انه كيف يخرج الظن القياسي بعد فرض حصوله وممنوعيته من الشرع مطلقا عن عموم النتيجة ، وحينئذ فيكون الاشكال على تقدير خروج الظن الحاصل من القياس عن تحت حكم العقل بالحجية باقيا على حاله ( فتدبر جيدا ) وتأمل فيه .

فصل في بيان الظن المانع والممنوع

( إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص ) كما لو قام الظن الحاصل من الاجماع المنقول على عدم حجية الظن الحاصل من الشهرة ويسمى الأول بالظن المانع والثاني بالظن الممنوع فهل يعمل على طبق المانع أو الممنوع أو التساقط بعد فقدان المرجّح لأحدهما والأول مذهب من يقول بأن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بالطريق والثاني مذهب من يقول بأن النتيجة هي حجية الظن بالحكم لا بالطريق واختار الأنصاري لزوم الأخذ بذي المرجح وإلّا فالتساقط واختار المصنف التفصيل الذي أشار اليه بقوله :