هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 201
كالحج في الموسم للمستطيع - فافهم - « تنبيهات » الأول : بعزم المسير إلى مكة المكرمة لتحقيق فعل ( كالحج في الموسم ) الذي يكون أيام الحج في شهر ذي الحجة ( للمستطيع ) فان المستطيع يخاطب بوجوب الحج خطابا فعليا عند خروج الرفقة في حال ان زمن ايقاع عملية الحج استقبالي يتأخر وقوعه في الخارج عن زمان خروج الرفقة بزمان طويل ( فافهم ) ذلك جيدا . تنبيهات أربعة مرتبطة بالعلم الاجمالي واصالة البراءة - كما سيأتي تفصيل الكلام فيها - . التنبيه الأول : في الاضطرار إلى أحد أطراف المعلوم بالعلم الاجمالي كما لو علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين لكنه اضطر إلى أحدهما فهل ان هذا الاضطرار يوجب عدم تنجز العلم الاجمالي مطلقا أم لا . وصور المسألة أربعة الأولى : أن يكون الاضطرار إلى أحدها المعين كما لو اضطر إلى الاناء الصغير مثلا فيما لو اشتبه النجس بين الاناء الصغير والكبير . الثانية : ان يكون الاضطرار إلى أحدهما غير المعين كما لو اضطر إلى أحدهما بلا تعيين ولا فرق بين الإناءين ، الثالثة : انه على كلا الفرضين السابقين أن يكون الاضطرار لاحقا على العلم الاجمالي كما لو علم اجمالا بنجاسة أحدهما ثم اضطر ، الرابعة : ان يكون غير لاحق بل كان سابقا أو مقارنا كما لو اضطر إلى أحدهما ثم علم بالنجاسة أو تقارن الأمران معا وقد وقع الخلاف بين الأنصاري ( قده ) والمصنف ( قده ) في أن الاضطرار إلى أحدهما مطلقا يكون سببا لعدم تنجيز العلم الاجمالي