يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد - على تقدير الكشف - بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه فإنه حينئذ يقطع بكونه حجة كان غيره حجة أم لا واحتمال عدم حجيته بالخصوص
شرح
أنه يورث الظن أيضا - ( يوجب اليقين باعتباره ) أي باعتبار هذا الظن الخاص ( من باب دليل الانسداد ) الذي انتج حجية مطلق الظن ( على تقدير الكشف ) وان الشارع نصب الظن طريقا بعد اعواز العلم والعلمي ( بناء على كون النتيجة ) للدليل المزبور على مبنى الكشف ( هو الطريق الواصل ) إلى المكلف ( بنفسه ) لا الأعم منه وهو الطريق الواصل ولو بطريقه ولا الطريق ولو لم يكن واصلا لان الظن الخاص كخبر الواحد مثلا إذا وصل إلى المكلف بنفسه وتمت مقدمات دليل الانسداد وأنتجت حجية مطلق الظن وانه طريق منصوب شرعا يكون من بين كافة الظنون الواصلة إلى المكلف متيقن الاعتبار بالنسبة ( فإنه ) أي الظن الذي قام ظن باعتباره كخبر الواحد مثلا - ( حينئذ ) أي حين قلنا بكون نتيجة مقدمات دليل الانسداد الطريق الواصل بنفسه ( يقطع بكونه حجة ) استنادا إلى ثلاث مقدمات « الأولى » أن الطريق وصل بنفسه فهنا طريق معين جعله الشارع حجة « الثاني » ليس غير المظنونات شيء آخر يحتمل أن يكون طريقا « الثالثة » ان هذا الطريق المظنون الاعتبار أرجح من غيره من سائر الظنون الذي لا يظن باعتباره .
والحاصل : ان الظن الخبري - المظنون الاعتبار - مقطوع الحجية سواء ( كان غيره حجة ) أيضا ( أم لا ) كما هو واضح ( واحتمال عدم حجيته ) أي عدم حجية الظن الخاص كالظن الخبري ( بالخصوص ) أي من باب الظن الخاص في نفسه فان حجيته الفعلية ليست واقعية وانما أحرزت من طريق دليل الانسداد فالظن الخاص لا مانع من أن يحتمل فيه