في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط واتى أو ترك بداعي احتمال الامر أو النهي وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب
شرح
تحرزا عن الوقوع في المفسدة الواقعية وفوات المصالح النفس الامرية في الشبهات الوجوبية أو التحريمية الحكمية والموضوعية ، وحينئذ فلا يستفاد من اخبار الاحتياط حكما مولويا بالاستحباب ولا فرق في حسن الاحتياط ( في الشبهة الوجوبية ) كالدعاء عند رؤية الهلال ( أو ) الشبهة ( التحريمية ) الحكمية والموضوعية ( في العبادات ) كصلاة الجمعة عند من لم يقل بحرمتها ( وغيرها ) من التوصليات ونحوها من المعاملات ( كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط واتى ) بمحتمل الوجوب في الشبهة الوجوبية ( أو ترك ) محتمل الحرمة في الشبهة التحريمية ( بداعي احتمال الامر ) واقعا في الأول ( أو النهي ) واقعا في الثاني فان ثوابه لا يخلو ما لمصادفة احتياطه للواقع أو للانقياد اليه وكل منهما سبب للإثابة كما لا يخفى .
( وربما يشكل ) الامر ( في جريان الاحتياط في العبادات ) المشكوكة ( عند دوران الامر ) في الشبهة الوجوبية ( بين الوجوب ) العبادي ( وغير الاستحباب ) أي تدور الشبهة في الشيء بين أن يكون واجبا وغير واجب ولا مستحب وأما لو دار أمره بين أن يكون واجبا أو مستحبا فالأمر سهل لوجود الأمر في البين وان لم يتشخص كونه للوجوب أو للاستحباب إلّا ان وجوده محرز على كل حال فيمكن اتيان المشتبه بداعي أمره الموجود قطعا وانما يشكل في صورة دورانه بين الوجوب وغير الاستحباب