ففيها اهمال لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافيا فلا بد من الاقتصار عليه ولو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه فلا اهمال فيها بحسب الأسباب
شرح
( ففيها ) أي في النتيجة ( اهمال ) وليست بكلية ( لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه ) أي من الظن دون ما سواء ( إذا كان ) الظن الاطمئناني ( وافيا ) بمعظم الفقه ( فلا بد ) في مقام الاخذ بالظن ( من الاقتصار عليه ) أي على الاطمئناني وإذا لم يكن وافيا فالأقرب اليه من الظنون فالأقرب ، وهذا كله بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة وهي السبب والمورد والمرتبة ، بناء على كون الطريق واصلا لنفسه - وهو القسم الأول - بناء على الكشف ( و ) اما القسم الثاني بناء على الكشف وهو ما ( لو قيل بأن النتيجة ) أي نتيجة مقدمات دليل الانسداد ( هو نصب الطريق الواصل ) إلى المكلف مطلقا ( ولو بطريقه ) لا خصوص الواصل بنفسه ، بمعنى أن قيام طريق عليه يؤيد طريقيته بحيث لولا المؤيد لما كان طريقا وبالنتيجة : ليس الطريق واصلا إلى المكلف بنفسه بل كان واصلا بسبب طريقه ( فلا اهمال فيها ) أي في النتيجة ( بحسب الأسباب ) التي يتولد منها الظن .
وتوضيحه مفصلا : هو أن الظن بالحكم يكون على ثلاثة أقسام « الأول » أن يكون سببه واحدا كخبر الواحد مثلا « الثاني » أن يكون سببه متعددا غير متفاوت من حيث اليقين بالاعتبار أو الظن به فهما متساويان في الاعتبار كما لو كان الخبر والاجماع متساويين في إفادة الظن « الثالث » أن يكون سببه متعددا متفاوتا كما لو كان سبب الظن خبر الواحد والاجماع والشهرة والسيرة ، وقطعنا باعتبار الظن الحاصل من الخبر وظننا باعتبار الظن الحاصل من الاجماع وشككنا باعتبار الظن الحاصل من الشهرة ووهمنا