بحسب الموارد بل يحكم بحجيته في جميعها والّا لزم عدم وصول الحجة ولو لأجل التردد في مواردها كما لا يخفى ، ودعوى الاجماع على التعميم بحسبها - في مثل هذه المسألة المستحدثة - مجازفة جدا واما بحسب المرتبة
شرح
النتيجة ( بحسب الموارد ) والمسائل حيث لا فرق بين أن يكون الظن في الصلاة أو في غيرها من موارد مسائل الفقه كالديات مثلا ( بل يحكم بحجيته ) أي بحجية الظن ( في جميعها ) أي في جميع الموارد التي التي يتوصل إليها من طريق الظن فلا فرق بين الموارد المهمة كالنفوس والأعراض وغيرها كالطهارة والنجاسة ( وإلّا ) أي لو لم يحكم بحجيته في جميعها ( لزم عدم وصول الحجة ) إلى المكلف في الموارد التي لا يعتبر فيها الظن مع وصوله حجة وهذا خلاف الفرض لأن مفروضنا بعد وصوله يكون حجة ( ولو ) كان فرض عدم وصول الحجة ( لأجل التردد في مواردها ) أي موارد الحجة بأن يشك بأن المورد الكذائي مما يجوز أن يجري الظن فيه أولا نظير الشك بحجية الظن في الفروج والدماء وانه لا يكفي فيها الا التثبت الأكيد والتحرز الشديد ( كما لا يخفي ) على المتأمل ، لأنه - كما سبق - خلاف الفرض فإنه مع فرض كون النتيجة هي الحجة الواصلة لا تحيّر ولا تردد في المجعول كما هو واضح .
( و ) أما ( دعوى ) الاهمال بحسبها في نفسه ولكن قيام ( الاجماع ) أي اجماع العلماء ( على التعميم بحسبها ) أي بحسب الموارد ( في مثل هذه المسألة المستحدثة ) القريبة العهد بالبحث حيث لم يكن لها سابق وجود ولا بحث حيث لا عين ولا أثر لها في كتبهم ولا فيمن تحمل عنهم فتاواهم ( مجازفة جدا ) لأن خارج العيان لا يصدقها ( واما بحسب المرتبة ) أي مراتب الظن من قوة وتوسط وضعف