تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
انما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية اطاعته بعد حصول الداعي إليها كما لا يخفى هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال واما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك فلا اشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره إلا فيما إذا لم يتمكن منه وأما لو قام على اعتباره مطلقا فلا اشكال في الاجتزاء بالظن
شرح
نقول : ( انما يضر ) التكرار ( إذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية اطاعته ) اي إطاعة أمر المولى ( بعد حصول الداعي إليها ) اي إلى الطاعة ( كما لا يخفى ) على المتأمل ( هذا كله ) بالنسبة إلى الامتثال الاجمالي ( في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال ) والامتثال بالعلم التفصيلي ومع ذلك أراد ان يكتفي بالامتثال الاجمالي . ( واما إذا لم يتمكن الا من الظن به ) اي بالامتثال ( كذلك ) اى تفصيلا كما لو دار الامر بين الامتثال الظني التفصيلي وبين الامتثال القطعي الاجمالي ، وهذا يكون على قسمين لأن الظن اما أن يكون معتبرا شرعا حتى مع التمكن من العلم الاجمالي أولا والمعتبر أما أن يكون بدليل الانسداد أو بدليل خاص ( فلا اشكال في تقديمه ) اي الامتثال القطعي الاجمالي ( على الامتثال الظني ) التفصيلي ( لو لم يقم دليل على اعتباره ) اي على اعتبار الظن ( الا فيما إذا لم يتمكن منه ) اي من الامتثال القطعي الاجمالي ( واما لو قام ) الدليل ( على اعتباره ) أي على اعتبار الامتثال الظني ( مطلقا ) حتى مع امكان الامتثال القطعي الاجمالي كالظنون الخاصة الحاصلة من خبر الواحد أو ظواهر الالفاظ الألفاظ أو خبر العدلين ونحوها ( فلا اشكال في الاجتزاء بالظن ) من