تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
دلالة دليله في كل مورد فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد وعدم اختصاصه به في آخر على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات وغيرها من الامارات ، وبالجملة : القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب
شرح
كان أو خاص بما إذا حصل من السبب الفلاني هو : ( دلالة دليله ) المأخوذ فيه القطع موضوعا ( في كل مورد فربما يدل ) الدليل ( على اختصاصه ) اي القطع المأخوذ في الموضوع ( بقسم ) من القطع ( في مورد و ) يدل على ( عدم اختصاصه به ) اي بقسم خاص ( في ) مورد ( آخر على اختلاف ) لسان ( الأدلة واختلاف المقامات ) كما لا يخفى وبالجملة : فاخذ القطع في الموضوع عموما أو خصوصا قد يفهم ( بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات و ) قد يفهم بحسب ( غيرها ) اي غير الأدلة والمناسبات ( من ) سائر ( الامارات ) والقرائن الخارجية .

[ في حجية جميع اقسام القطع ]

( وبالجملة ) اي اجمال ما تقدم هو : أن ( القطع فيما كان موضوعا عقلا ) وهو الذي لم يأخذه الشرع في موضوعات احكامه وهو القطع الطريقي المحض ( لا يكاد يتفاوت ) فيما يترتب عليه من الآثار العقلية ( من حيث القاطع ) من كونه زيدا أو عمرا مثلا ( ولا من حيث المورد ) كأن يكون في العبادات أو في المعاملات ( ولا من حيث السبب ) من كونه متعارفا كما لو حصل من قول الثقة أو غير متعارف
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 76 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي