دلالة دليله في كل مورد فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد وعدم اختصاصه به في آخر على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات وغيرها من الامارات ، وبالجملة : القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب
شرح
كان أو خاص بما إذا حصل من السبب الفلاني هو : ( دلالة دليله ) المأخوذ فيه القطع موضوعا ( في كل مورد فربما يدل ) الدليل ( على اختصاصه ) اي القطع المأخوذ في الموضوع ( بقسم ) من القطع ( في مورد و ) يدل على ( عدم اختصاصه به ) اي بقسم خاص ( في ) مورد ( آخر على اختلاف ) لسان ( الأدلة واختلاف المقامات ) كما لا يخفى
وبالجملة : فاخذ القطع في الموضوع عموما أو خصوصا قد يفهم ( بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات و ) قد يفهم بحسب ( غيرها ) اي غير الأدلة والمناسبات ( من ) سائر ( الامارات ) والقرائن الخارجية .