تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
فإنه . . .
شرح
القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع ، ووجه التعسف هو لزوم الدور كما أشار اليه بقوله : ( فإنه ) إذا كان موضوع الحكم مركبا من جزءين بحيث كان الأثر مترتبا على هذا الموضوع المركب كالماء الكر الذي هو موضوع للتطهير وهو على أربعة أقسام الأول : ما احرز الجزءان أو الشرط والمشروط بالوجدان ولا اشكال فيه . الثاني : ما أحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالدليل - كما لو علم بمائعية هذا الماء وشك في كريته فاجرى استصحاب الكرية أو قامت البينة على الكرية - ولا اشكال فيه أيضا . الثالث : ما إذا كان كل من الجزءين محرزا بتنزيل وتعبد في عرض تنزيل الجزء الآخر اما لشمول دليل واحد لكليهما في مشمول « لا تنقض » للمشكوك المائية وللمشكوك الكرية أو بدليلين كما لو قامت البينة على المائية والاستصحاب على الكرية ولا اشكال في هذا القسم أيضا . الرابع : ما إذا كان التنزيلان طوليّين بان كان تنزيل أحد الجزءين مستلزما لتنزيل الجزء الآخر فلا يصح التنزيل للزوم محذور الدور حينئذ في مقام دلالة الدليل فان اجراء الأصل أو الامارة - لاحراز الجزء الأول - متوقف على كون هذا الجزء ذا أثر لما ثبت في محله من عدم اجرائهما فيما لا أثر له وكون هذا الجزء ذا أثر يتوقف على وجود الجزء الآخر فإنه ما لم يجتمع الجزءان لم يتحقق المركب الذي هو ذو أثر ووجود الجزء الآخر متوقف على اجراء الأصل أو الامارة لفرض أن الجزء الثاني يثبت بالجزء الأول المستفاد من الأصل والامارة للملازمة بينهما وهذا دور واضح ، مثلا : إذا كان الأثر - وهو الحرمة مثلا - مما يترتب على مقطوع الخمرية