محلا للاحتياط فعلا ويرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت لا محتملات التكليف مطلقا
شرح
لو ظن بعدم التكليف فضلا عما لو شك فيه أو توهم عدمه ( محلا للاحتياط فعلا ) لأن الاحتياط وظيفة العالم بالعلم الاجمالي نعم انما يتقلص الاحتياط عن الموارد التي يوجب الاحتياط فيها اختلال النظام أو العسر والحرج وما سوى ذلك فإنه يجب فيه الاحتياط
وهذا هو المعني بقوله : ( ويرفع اليد عنه ) اي عن الاحتياط ( فيها ) اي في موارد الأصول النافية ( كلا ) فلا يجري الأصل النافي في جميع المظنونات والمشكوكات والموهومات ( أو بعضا ) كأن لا يجري الأصل النافي في موهومات التكليف مثلا ( بمقدار ) مما يحصل به ( رفع الاختلال أو رفع العسر ) بمعنى ان مقتضى القاعدة حين عدم الانحلال هو الاحتياط في جميع موارد الأصول النافية لكن نرفع اليد عن الاحتياط في بعضها حتى لا يلزم اختلال للنظام أو عسر وحرج ( على ما عرفت ) فيما سبق من عدم جريان الاحتياط في جميع الأطراف إذا استلزم اختلالا أو عسرا وحرجا وعلى كل حال إذا لم ينحل العلم الاجمالي كان خصوص موارد الأصول النافية محلا للاحتياط ( لا محتملات التكليف مطلقا ) عطف على قوله : « خصوص موارد الأصول » يعني ان الاحتياط يكون في موارد الأصول النافية فقط لا في جميع موارد احتمال التكليف مطلقا سواء كان مجرى الأصول النافية أو المثبتة حيث لا وجه لرفع اليد عن الأصول المثبتة بعد انحلال العلم الاجمالي بالاحتياط في موارد الأصول النافية بضميمة العلم والعلمي والأصول المثبتة كما ذهب اليه الأنصاري « ره »