إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات « فصل » قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام فان احرز بالقطع وان المفهوم منه جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا فلا كلام وإلا
شرح
وانها من باب الامارات الطريقية التي لا دليل لاعمال الترجيح فيها ، كان مقتضى الأصل والقاعدة السقوط والرجوع ( إلى الأصل ) العملي في المورد من البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط أو التخيير ( أو العموم ) والاطلاق ان كان ( حسب اختلاف المقامات ) فإن كان عموم أو اطلاق فهو المتبع وإلّا فالأصل العملي والظاهر هو أن المرجع فيما نحن فيه وهو ما إذا شك في جواز المباشرة بعد الطهر وقبل الغسل هو عموم قوله تعالى :« فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ »لا استصحاب حكم قوله تعالى :« فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ »كما لا يخفى .