قلت : نعم إذا لم يكن المراد بالجملة - فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال - هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا كما لا يخفى : ان قلت : نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق قلت : نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد
شرح
( قلت : نعم ) نحتاج إلى مثل تلك التصرفات ( إذا لم يكن المراد بالجملة ) الشرطية ( - فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال - هو وجوب الوضوء مثلا ) لكن لا بمعنى وجوب طبيعته ( بكل شرط ) بل بمعنى أن يكون الواجب منه بكل شرط ( غير ما وجب بالآخر ) فيكون الحادث عند حدوث كل شرط فرد من طبيعة الوضوء ( ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا ) لتعدد متعلق الاحكام المتعددة ( كما لا يخفي ) نعم إذا قام دليل على عدم التعدد فاللازم التصرف في ظهور الجملة الشرطية ( ان قلت : نعم ) ما ذكرته رافع لمحذور اجتماع الحكمين المتماثلين على متعلق واحد فلا تحتاج إلى المصير إلى الوجوه المتقدمة ( لو لم يكن تقدير تعدد الفرد ) وان الفرد هو متعلق الجزاء لا الطبيعة ( على خلاف الاطلاق ) أي اطلاق مادة الجزاء المستفاد من قوله : « فتوضأ » فان اطلاق فتوضأ منصرف إلى لزوم ايجاد طبيعة الوضوء والطبيعة غير قابلة للتعدد وإنما المتعدد مصاديقها الخارجية لذلك نحتاج إلى احدى التصرفات السابقة .
( قلت : نعم ) يكون تقدير تعدد الفرد خلاف الاطلاق لكن ( لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا ) في نفسه لترتب الجزاء عليه ( أو كاشفا عن السبب ) لا أنه بنفسه سبب ( مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد ) عرفا وقوله : « في كون » متعلق ب « ظهور » وقوله :