والنزاع صفته له مع أنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتصافه بهما بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد فافهم ، أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط إلّا أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول وتأكد وجوبه عند الآخر
شرح
أكيد ( وانتزاع صفته ) اي صفة الوجوب الأكيد ( له ) أي للواحد الذي كان مجمعا ( مع أنه على القول بجواز الاجتماع ) أي اجتماع حكمين في مورد واحد لأجل تلبسه بعنوانين ( لا محذور في اتصافه ) اي المجمع ( بهما ) اي بالوجوبين بلا تأكيد لكفاية تعدد العنوان في تعدد الموضوع ( بخلاف ما إذا كان ) الحكمان ( بعنوان واحد ) فإنه يستحيل حتى على القول بجواز الاجتماع - كما سبق تفصيله - في بحث اجتماع الأمر والنهي ( فافهم ) لعله إشارة إلى أن القول بالاجتماع أو الامتناع لا ربط له بما نحن فيه لأن محل الكلام في مثل : « ان بلت فتوضأ وان نمت فتوضأ » ومن المعلوم ان الوضوء بعنوان واحد وقع جزاء للشرطين نعم في مثل « أكرم هاشميا وأضف عالما يفيد القول بالاجتماع لأن أحد الوجوبين بعنوان الهاشمية والآخر بعنوان العالمية - .
( أو ) التصرف فيه بنحو ( الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط ) حتى لو تعددت الشروط ( إلا أنه ) أي الأثر الحادث لما كان اجتماع المثلين محالا فلا بد وان يكون هو ( وجوب الوضوء في المثال ) وهو « إذا بنت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ » ( عند ) حصول ( الشرط الأول ) وهو إذا بلت فحدوث هذا الشرط قاض بحدوث الأثر وهو وجوب الوضوء بعد ان لم يكن واجبا ( و ) يكون الأثر في الشرط الثاني وهو إذا نمت فتوضأ ( تأكد وجوبه ) أي وجوب الوضوء الذي ثبت له بالشرط الأول ( عند ) حصول الشرط ( الآخر ) لا أنه