ولا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى اثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد وان كان صورة واحدا مسمى باسم واحد كالغسل وإلى اثبات أن الحادث بغير الشرط الأول تأكد ما حدث بالأول
شرح
وجوب آخر كي يلزم اجتماع المثلين ، وبالنتيجة : أن هذه المحتملات الثلاثة لا بد من الالتزام بأحدها ورفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية وإلّا للزم اجتماع المثلين وهو مستحيل عقلا .
هذا ( و ) لكن ( لا يخفى أنه لاوجه لأن يصار إلى واحد منها ) اي من الوجوه الثلاثة ( فإنه ) اي كل واحد من هذه الثلاثة ( رفع اليد عن الظاهر بلا وجه ) حيث أن الظاهر من الجملة الشرطية هو حدوث الجزاء عند حدوث الشرط والاخذ بأحد المحتملات الثلاثة يكون رفعا لليد عما يقتضيه الظهور ( مع ما في ) الالتزامين ( الأخيرين من ) الاشكال بل في الأول معهما أيضا .
أما الوجه الأول فهو ( الاحتياج إلى اثبات ) عدم دلالة الجملة الشرطية فيما لو تعددت الشروط على الحدوث عند الحدوث بل انها تدل في هذا الحال على مجرد الثبوت ، هذا راجع للالتزام بالوجه الأول وإلى اثبات ( أن متعلق الجزاء ) مع أنه ( متعدد ) لكنه ( متصادق على ) شيء ( واحد وان كان صورة واحدا مسمى باسم واحد كالغسل ) الذي دل الدليل على التصادق في واحد وهذا راجع للالتزام بالوجه الثاني ( وإلى اثبات ان الحادث ) من الجزاء ( بغير الشرط الأول تأكد ما حدث بالأول ) لا أنه احداث لنظير ما حدث بالشرط الأول مع أن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث ثانيا لا تأكد ما حدث أولا . وهذا راجع للالتزام بالوجه الثالث .