التي ربما تزيد العشرة - على ما قيل - كذلك انما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين : « الأول » في العبادات فنقول وعلى اللّه الاتكال : أن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت - مقتضى لفسادها لدلالته على حرمتها ذاتا ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة وكذا بمعني سقوط الإعادة فإنه
شرح
في المطولات ( التي ربما تزيد على العشرة ) من الأقوال ( على ما قيل كذلك ) أي ليس بمهم ( انما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في ) سائر ( الأقوال ) من الصحة أو البطلان ( من بسط المقال في مقامين ) المقام ( الأول : في العبادات فنقول وعلى اللّه الاتكال : أن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ) لا يعارضها الذي لا يسري إلى ذاتها ( ولو كانت ) العبادة المفروضة ( جزء عبادة ) كالنهي عن صلاة الحائض بالنسبة إلى العبادة نفسها والنهي عن قراء العزيمة في الصلاة بالنسبة إلى جزء العبادة وهو القراءة ( بما هو ) أي الجزء ( عبادة كما عرفت ) أن جزء العبادة عبادة ( مقتضي لفسادها ) وذلك ( لدلالته ) أي لدلالته النهي ( على حرمتها ) أي حرمة العبادة ( ذاتا ) لا تشريعا كما أن النهي عن شرب الخمر والزنا ونحوهما يدل على الحرمة الذاتية ( ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة ) لأن معنى الحرمة هو عبارة عن مخالفة الشريعة فالجمع بينهما جمع بين الضدين ( وكذا ) لو فسرت الصحة ( بمعنى سقوط الإعادة ) في الوقت والقضاء في خارجه فان الصحة بهذا المعنى أيضا لا تجتمع مع الحرمة ( فإنه ) أي كل من