تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
فحاله حال النهي عن أحدها أن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق وبعبارة أخرى كان النهي عنها بالعرض وان كان النهي عنها على نحو الحقيقة والوصف بحاله وان كان بواسطة أحدها إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض
شرح
لا تصلى مع لباس الحرير وبين أن يقول : لا تلبس الحرير في الصلاة ( فحاله ) أي حال النهي المتعلق بذات العبادة ( حال النهي عن أحدها ان كان ) النهي عن العبادة ( من قبيل الوصف بحال المتعلق ) بان احرز أن النهي لم يرد عليها إلا باعتبار جزئها أو شرطها أو وصفها لا باعتبار نفسها بما هي هي والمراد بحال المتعلق كمثل « زيد قائم أبوه » فكما ان الوصف ولو كان في الصورة راجعا إلى الموصوف لكن في الحقيقة راجع إلى المتعلق كذلك النهي وان كان في الصورة راجعا إلى الصلاة لكن في الحقيقة يرجع إلى ذلك الجزء أو الشرط أو الوصف ( وبعبارة أخرى كان النهي عنها ) أي عن العبادة ثانيا و ( بالعرض ) والمجاز وعن الجزء والشرط والوصف أولا وبالذات ( وان كان النهي عنها ) أي عن العبادة ( على نحو الحقيقة ) لا المجاز ( والوصف بحاله ) أي بحال نفس الموصوف نحو : « زيد قائم » أي ورد النهي عليها حقيقة وان كان من قبيل الوصف بحال المتعلق ( وان كان ) النهي عن ذات العبادة ( بواسطة أحدها ) أي الجزء أو الشرط أو الوصف ( إلا أنه ) أي توسط أحد هذه الأمور الثلاثة بين النهي وبين نفس العبادة كان ( من قبيل الواسطة في الثبوت ) وهي التي تكون علة لعروض العرض على المعروض كالحرارة العارضة على الماء بواسطة النار ( لا ) الواسطة في ( العروض ) وهي التي يعرض
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 33 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي