كان حاله حال النهي في القسم الأول فلا تغفل ومما ذكرنا في بيان اقسام النهي في العبادة يظهر حال الاقسام في المعاملة فلا يكون بيانها على حده بمهم كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها
شرح
العارض عليها أولا ثم يعرض على ذي الواسطة ثانيا كالحركة العارضة على جالس السفينة بواسطة السفينة ( كان حاله ) أي حال النهي في هذا الفرض ( حال النهي في القسم الأول ) وهو الوارد على العبادة نفسها ثم أن كون النهي على أي النحوين مما يستفاد من الظاهر ولو شك في ذلك فالمرجع الأصول العملية ( فلا تغفل ) عن ذلك وتدبر ( ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الاقسام في المعاملة ) من كون النهي تارة يكون واردا عليها نفسها وأخرى على جزئها وثالثة على شرطها ورابعة على وصفها الملازم وخامسة على وصفها المفارق ويظهر مما تقدم حكم كل واحد من هذه الأقسام الخمسة ( فلا يكون بيانها على حدة بمهم ) قال العلامة الرشتي في تعليقته على الكفاية ما نصه : وأما الأمثلة في المعاملات على حذو أمثلة العبادات ، كنكاح الخامسة لمن عنده أربع وبيع العبد والسفيه في المنهي عنه لذاته ، وبيع الغاصب مع جهل المشترى على القول بان البيع هو الايجاب والقبول الناقلين في المنهي عنه لجزئه ، وكبيع الملاقيح « وهو جنين الناقة لأنه غرر » - في المنهي عنه لشرطه فان القدرة على التسليم شرط في البيع ، وكبيع الحصاة في المنهي عنه لوصفه اللازم فان تعيين المبيع بالحصاة لازم لهذا البيع ، وكبيع مال الغير وبيع العنب ليعمل خمرا في المنهي عنه لوصفه المفارق وان كان ربما يناقش في بعض الأمثلة انتهى :
( كما أن تفصيل الأقوال في ) المسألة من جهة ( الدلالة على الفساد ) مطلقا ( وعدمها ) مطلقا أو غير ذلك من الأقوال المدونة