للعلم بعداوته لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا فان قضية تقديمه عليه هو كون الملقى اليه كأنه كان من رأس لا يعم الخاص كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلا والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته الا فيما قطع أنه عدوه لا فيما شك فيه كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى
شرح
( للعلم بعداوته ) وأما مشكوك العداوة فلم يعلم بخروجه عنه ( لعدم حجة أخرى ) تخرج المشكوك ( بدون ذلك ) أي بدون العلم بعداوته قائمة تلك الحجة ( على خلافه ) أي خلاف العام وعلى هذا فالمشكوك يبقى تحت حجية العام لأن المشكوك ليس من متعلق قطعه ( بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا ) لا لبيا ( فان قضية تقديمه ) أي الخاص اللفظي ( عليه ) اي على العام ( هو كون ) العام ( الملقى اليه كأنه كان من رأس ) أي من بدء امره ( لا يعم الخاص ) في صورة انفصاله عنه ( كما كان ) العام ( كذلك ) أي لا يعم الخاص من رأس ( حقيقة فيما ) لو ( كان الخاص ) لفظيا ( متصلا ) كالمثال السابق ( و ) إن أشكل : بأننا نقطع بعدم إرادة العدو هاهنا كما كنا نقطع بعدم ارادته حال كون المخصص لفظيا فكما لا يعمل بالعام هناك كذلك هاهنا فيجاب عنه ويقال : بان ( القطع ) الحاصل من خارج اللفظ الذي هو المخصص اللبي ( بعدم إرادة العدو ) من قوله : « أكرم جيراني » ( لا يوجب انقطاع حجيته ) اي حجية العام ( إلا فيما قطع ) به ( أنه عدوه لا فيما شك فيه ) لأن المشكوك خارج عن عنوان الخاص الذي هو القطع بالعداوة ( كما يظهر صدق هذا ) الذي ذكرناه من عدم جواز ترك مشكوك العداوة ( من صحة مؤاخذة المولى ) لعبده