كما يظهر من مراجعة المطولات وان كان الاشكال بذلك فيها في غير محله لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والابرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة :
« الخامس » انه لا يدخل في عنوان النزاع
شرح
من الاشكالات الأخر ( كما يظهر من مراجعة المطولات وان كان الاشكال بذلك ) أي الانتفاض طردا أو عكسا أو بغيره ( فيها ) أي في هذه التعاريف ( في غير محله ) رأسا ( لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا برسم ) حقيقة كي يجب مراعاة شرائطها المقررة في محله ( بل من قبيل شرح الاسم ) الذي هو تبديل لفظ بلفظ أقرب إلى الذهن ( كما نبهنا عليه غير مرة ) وحينئذ فيجوز أن يكون بالأعم أو الأخص ولا يجب مراعاة شرائط الحدود ( فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والابرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة ) المألوفة في ترك هذه الإطالة .
الأمر ( الخامس ) لا يخفى أن الأشياء لا تخلو عن أحد قسمين الأول : ما يكون أمره دائرا بين الوجود والعدم فيؤثر كلما وجد ولا يؤثر كلما عدم بحيث لا يعقل فيها الصحة والفساد كالملكية مثلا : فإنها اما موجودة أو معدومة ولا يعقل في الملكية كونها صحيحة أو فاسدة وكذلك الزوجية والحرية ونظائرها ، الثاني : ما يتصور فيه الصحة والفساد كالمركبات فان للموجود منها قسمين صحيح وفاسد كالبيع مثلا : فإنه ان اجتمعت شرائطه كان صحيحا وإلّا كان فاسدا .
إذا عرفت هذا فنقول : ( انه لا يدخل في عنوان النزاع ) وهو