« فصل » لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ولذلك يكون الاستثناء من النفي اثباتا ومن الاثبات نفيا وذلك للانسباق
شرح
ووجه عدم الجريان على ما يظهر من عبارة المصنف في الهامش هو : أن الغاية إذا كانت قيدا للحكم فالمغيا هو نفس الحكم ولا يعقل دخول الغاية في نفس الحكم نعم يعقل النزاع حينئذ بنحو آخر بان يقال : هل الحكم ينقطع بمجرد حصول الغاية أو لا ينقطع إلّا بتحقق تمام الغاية فإذا قبل مثلا « يجب عليك الصوم من أول الشهر إلى العاشر » فهل الوجوب ينقطع بمجرد الشروع في العاشر أو لا ينقطع إلا بتحقق تمام العاشر وقد استظهر المصنف الانقطاع بمجرد حصول غايته وهو مدخول إلى وحتى وقد يقال : بأنه لا معنى لدخول الغاية في المغيا في هذا القسم لاستلزامه اجتماع الضدين فإنه لو عرفت الحرمة لا يعقل الحكم بالحلية ، وكذا لا يعقل بعد العلم بالنجاسة الحكم بالطهارة كما لا يخفى :