فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة وان لم تكن مأمورا بها ،
الأمر الثاني : قد مرّ في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلّ وخطاب لا تغصب على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا ،
شرح
في خارجه فردان لواجب واحد بلا تضاد بينهما وحينئذ ( فالصلاة في الغصب اختيارا ) مع تمكنه من الصلاة خارج الغصب ( في سعة الوقت ) بناء على الامتناع وتغليب جانب مصلحة الأمر على مفسدة النهي لا مطلقا تكون ( صحيحة وان لم تكن مأمورا بها ) حيث أن الأمر بالفرد الخارج من الغصب يوجب عدم الأمر بالفرد الداخل فيه كما سبق بالنسبة إلى الصلاة مع مزاحمة الإزالة فإنها تكون صحيحة لملاك المحبوبية وأصل المصلحة الواقعية وان لم يكن مأمورا بها فعلا لوجود الأمر بالإزالة ( الأمر الثاني : قد مر في بعض المقدمات ) في بيان الفرق بين مسألة الاجتماع والتعارض ( أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلّ وخطاب لا تغصب ) حتى بناء ( على الامتناع ) فضلا عن القول بالجواز إذا حصل المقتضي لكل منهما فبعد احراز ثبوت المقتضيين لهما لا يكون حالهما حال ( تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ) عن الواقع المقطوع بكذب أحدهما وان الصادق منهما واحد لا هما جميعا ( كي ) يرجع فيهما إلى مرجحات باب التعارض بأن ( يقدم الأقوى منهما دلالة ) إذا أمكن الجمع الدلالتي ( أو ) يقدم الأقوى ( سندا ) إذا لم يمكن الجمع الدلالتي وإذا لم يكن مرجح يحكم بالتخيير كما هو شأن كل خبرين