تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له وأن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا تكاد تختلف حقيقتها وماهيتها وتتخلف ذاتياتها وقعت جزء للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا إذا عرفت ما مهّدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان تعلقهما به
شرح
والنهي كلاهما ووجه الظهور ما اثبته المصنف بقوله : ( ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين ) كالصلاة والغصب ( عليه ) أي على المورد الواحد وهو المجمع ( من قبيل ) تصادق ( الجنس والفصل له ) فان مطلق الحركة ليس جنسا للمورد كما أن الحركة الخاصة ليست فصلا له ( و ) الذي يدل على ذلك ( أن مثل الحركة ) وكذا السكون ( في دار من أي مقولة ) من المقولات العشر ( كانت لا تكاد تختلف حقيقتها وماهيتها و ) لا تكاد ( تتخلف ) عنها ( ذاتياتها ) بل هي حافظة لذاتها سواء ( وقعت جزء للصلاة أولا ) وسواء ( كانت تلك الدار مغصوبة أولا ) إذ لو كان الغصب والصلاة من قبيل الجنس والفصل للحركة والسكون لاختلفت باختلاف جنسها أو فصلها كما أن الشيء يختلف حقيقة باختلاف جنسه كالحيوان والشجر وفصله كالناطق والناهق كما لا يخفى ( إذا عرفت ما مهدناه عرفت ) المرام في محل الكلام و ( ان المجمع ) وهو مورد التصادق ( حيث كان واحدا وجودا وذاتا ) اي ماهية ( كان تعلق الأمر والنهي به محالا ) لتعلقهما حينئذ بمورد واحد وصلاحية المورد الواحد انما هي لحكم واحد لا لاثنين ( ولو كان تعلقهما به ) أي