كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ، ضرورة أن البعث ليس نحوه والزجر لا يكون عنه وانما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله « ثالثتها »
شرح
ونحوها والأول ( كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ) وقد سبق الفرق بينهما وبيان وجه التسمية في كل منهما - .
وقد استدل المصنف على كون المتعلق للاحكام هو المعنون لا الاسم ولا العنوان بقوله ( ضرورة أن البعث ليس نحوه ) أي نحو كل واحد من الاسم فقط والعنوان المذكور ( و ) كذا ( الزجر لا يكون عنه وانما يؤخذ ) الاسم والعنوان ( في متعلق الاحكام ) وموضوعها ( آلة للحاظ متعلقاتها ) ومرآتا لها ( والإشارة ) بها ( إليها ) وهو عطف على اللحاظ ( بمقدار الغرض منها ) أي بمقدار الغرض من المتعلقات مثلا : لو كان الغرض حرمة كل غيبة قال : « يحرم الغيبة » وان كان الغرض حرمة غيبة المسلم قال : يحرم غيبة المسلم فيكون العنوان خاصا أو عاما بمقدار خصوص الغرض أو عمومه ( والحاجة إليها ) و ( لا ) يؤخذ الاسم والعنوان في متعلق الاحكام ( بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله ) لما عرفت حاله وانه ليس محلا لأخذه متعلقا لأي حكم يفرض كما لا يخفى .
( ثالثتها ) في أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون حيث