ولو على الجواز وإلا فعلى الامتناع
« العاشر » : أنه لا اشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات وان كان معصية
شرح
وقوله : ( ولو على الجواز ) بيان لقوله : « مطلقا » أي ولو بلينا على الجواز فالفرض حكمه كما ذكرناه ( وإلا ) أي وان لم تكن هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين كما لا دلالة على ثبوت المقتضي لهما في المجمع ( ف ) يكون من باب التعارض ( على ) القول ب ( الامتناع ) وأما على القول بالجواز فهو من باب التزاحم لعدم المنافاة بينهما - .
الأمر ( العاشر ) في بيان ثمرة النزاع في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أو عدم جوازه وتوضيحه : ( أنه لا اشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع ) وهو المورد الذي اجتمع فيه عنوان الواجب كالصلاة وعنوان الحرام كالغصب ولكن بشرط أن يكون اتيانه ( بداعي الأمر ) المتوجه إلى متعلقه كان يأتي بالصلاة في الدار المغصوبة بداعي الأمر المتوجه إلى الصلاة بناء ( على الجواز ) أي جواز الاجتماع فان داعي الأمر كداعي النهي بناء على هذا القول مما يؤثر في داعويته إلى القيام بامتثال ما يدعو اليه غاية الأمر أن الخارج لا يسعهما معا لقصور فيه لا في داعي الأمر والنهي على الفرض المزبور ( مطلقا ) أي ( ولو في العبادات ) فضلا عن المعاملات الغير المتوقفة على قصد القربة ( وان كان ) هذا الاتيان حال كونه طاعة ( معصية ) لأنه مخالفة