بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة - وجودا غير ضائر بتعددهما وكونهما طبيعتين كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به وفردا للغصب فيكون منهيا عنه فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين فلا تغفل « الثامن » :
شرح
( بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا ) خارجيا ( واتحادهما خارجا ) عينيا لأن الطبيعتين وان تعددنا ذهنا ولكنهما متحدان خارجا فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو اجتماع الضدين الممنوع ( فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في ) مثل ( الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما ) اي الصلاة والغصب ( وكونهما طبيعتين ) منفردتين ( كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة ) أي حصصها الخارجية ( فيها ) أي في الدار المغصوبة ( وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به وفردا للغصب فيكون منهيا عنه فهو ) أي ما وقع في الخارج ( على وحدته وجودا ) خارجيا ( يكون اثنين ) من حيث الطبيعة كما هو واضح ومن حيث الفرد ( لكونه مصداقا للطبيعتين ) وموجها حال الوجود بالوجهين إذ لا مانع من صدق كلتا الطبيعتين عليه ( فلا تغفل ) عما ذكرناه وأوضحناه
الأمر ( الثامن ) في بيان الفرق بين مسألة جواز الاجتماع وعدمه التي هي من باب التزاحم وبين مسألة باب التعارض حيث أنهم يرجعون إلى المرجحات في الثاني دون الأول ففي مثل : « أكرم العلماء ولا تكرم الفساق » الذي من باب التعارض يرجعون فيه إلى المرجحات ، وفي مثل