تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية والصرف والسلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب اجزائه لتصرمها حين تأثيره
شرح
العشاءين ( المعتبرة في صحة صوم المستحاضة ) بالنسبة إلى اليوم السابق ( عند بعض ) ممن اشترط في صحة صوم اليوم الماضي غسل الليلة الآتية ( و ) كذلك ( الإجازة ) المتأخرة عن المالك ( في صحة العقد ) الفضولي بناء ( على الكشف ) الحقيقي بمعنى أن الشارع اعتبر الملكية من حين وقوع العقد مشروطا بالإجازة المتأخرة فيستكشف بها ثبوت أثر العقد من حين وقوعه ( كذلك ) اي عند بعض ( بل ) يشكل الأمر أيضا ( في الشرط أو المقتضى المتقدم على المشروط زمانا المتصرم ) اي المنقضى ذلك الشرط بحسب الوجود ( حينه ) اي حين وجود المشروط فان أثر المؤثر ومعلول العلة لا يجوز فيه التأخير عن مؤثره وعلته ( كالعقد في الوصية ) فان العقد يكون حال حياة الموصي واثره انما يكون بعد موته فان الموصى له لا يستفيد من قبوله للوصية في حياة الموصي إلّا بعد وفاته فالعقد متقدم والملك متأخر ( و ) كذلك العقد في بيع ( الصرف ) وهو بيع الأثمان وهو انما يؤثر بعد حصول الاقباض المتأخر عن العقد ( و ) كذلك العقد في بيع ( السلم ) المقابل لبيع النسيئة وهو انما يؤثر بعد حلول الأجل المضروب وقد يكون الفاصل بين العقد وأثره اشهرا ، وبالنتيجة ان العقد في هذين الغرضين متقدم والملك متأخر ( بل ) يشكل الامر أيضا ( في كل عقد ) يتحقق في الخارج لأنه ( بالنسبة إلى غالب اجزائه ) غير مقارن لها ( لتصرّمها ) اي انقضاء غالب الاجزاء ( حين تأثيره ) اي حين تأثير العقد وذلك لأن منشئ