أو عدميا . الثاني : ان الجهة المبحوث عنها في المسألة وان كانت انه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا اليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها
شرح
( أو عدميا ) كان كالضد العام ، خلافا لاصطلاح أهل المعقول حيث لا يطلقونه الا على الأمر الوجودي المقابل لأمر وجودي آخر بحيث لا يجتمعان في محل واحد ، والذي يدل على المعنى الأول اطلاقهم للضد العام على الترك ، وأيضا لو كان المراد به الأمر الوجودي لزم خروج بعض الأقوال عن محل البحث مع فرض دخوله في محل الكلام كما أشار إلى ذلك المحقق المشكيني في حاشيته والمحقق الرشتي في شرحه .
الأمر ( الثاني : أن الجهة المبحوث عنها في ) هذه ( المسألة وان كانت ) في مطلق الاقتضاء و ( انه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الانحاء ) الأربعة ( المذكورة ) وهي العينية والتضمن والالتزام بنحو التلازم أو المقدمية وهذا مما يقتضي البحث في جميعها ( إلا أنه لما كان ) المهم في المقام هو البحث عن الاقتضاء بالإضافة إلى الضد الخاص وكان ( عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص انما ذهبوا اليه ) أي إلى أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ( لأجل توهم ) الاقتضاء على النحو الرابع وهو الالتزام بنحو ( مقدمية ترك الضد ) الخاص للمأمور به لذلك ( كان المهم صرف عنان الكلام في المقام ) أولا ( إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها ) بمعنى ان ترك الضد هل هو مقدمة لفعل ضده المأمور به أوانه ليس بمقدمة مثلا :