تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدم جواز التوصل بها ان كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه ، وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك - أي قبل بوجوب المقدمة أو بعدمه - وبالجملة : لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها وعدم جوازه أصلا بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه كما لا يخفى
شرح
بقصد القربة كالسير للحج مثلا ( ولو لم نقل بجواز الاجتماع ) لأن الغرض منها - وهو التوصل - يحصل بمجرد فعلها لأن التمكن من الواجب موقوف على وجودها لا على وجوبها وهو ذاتي لا ترفعه حرمتها ( وعدم جواز التوصل بها ) أي بالمقدمة المحرمة ( ان كانت ) المقدمة ( تعبدية ) كالوضوء للصلاة مثلا بناء ( على القول بالامتناع ) مع ترجيح جانب النهي سواء ( قيل بوجوب المقدمة أو ) قيل ( بعدمه ) لأن الحرمة تنافي قصد القربة ( وجواز التوصل بها ) أي بالمقدمة المحرمة ان كانت تعبدية ( على القول بالجواز ) أي بجواز اجتماع الأمر والنهي ( كذلك أي ) سواء ( قبل بوجوب المقدمة أو بعدمه ) لأن المقدمة العبادية هي بنفسها مأمور فتقع صحيحة فيما إذا كانت مجتمعة مع عنوان محرم على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي سواء قلنا بوجوب المقدمة أو قلنا بعدم وجوبها ( وبالجملة : ) ان عبادية المقدمة ليست من جهة وجوبها الغيري بل من جهة امرها النفسي فلو قلنا بجواز الاجتماع لوقعت صحيحة ولأجله ( لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها ) أي بالمقدمة المحرمة وان كانت عبادية ( وعدم جوازه ) أي عدم جواز التوصل بها ( أصلا ) قيد لعدم التفاوت ( بين أن يقال بالوجوب ) أي بوجوب المقدمة ( أو يقال بعدمه كما لا يخفى ) على المتأمل .