وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون ارادته لازمة لإرادته من دون التفات اليه بما يوجب ارادته ، لا بلحاظ الاصالة والتبعية في مقام الدلالة والاثبات فإنه يكون في هذا المقام أيضا تارة مقصودا بالإفادة وأخرى غير مقصود بها على حدة إلّا أنه لازم الخطاب
شرح
الواجب الغيري إذا التفت الآمر إلى توقف المأمور به عليه ( و ) تارة ( أخرى ) يكون الشيء المطلوب ( متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره ) بأن يكون مرادا للمولى لا على نحو الاستقلال في الوجود بل لكونه متعلقا للإرادة ( لأجل كون ارادته ) أي إرادة هذا المطلوب التبعي ( لازمة لإرادته ) أي لإرادة ذلك الغير الأصلي ( من دون التفات اليه ) اي إلى ذلك الغير ( بما يوجب ارادته ) على نحو الاستقلال والأصالة كما إذا كان الآمر بشيء غافلا عن كون شئ آخر مقدمة له لكنه مراد ارتكازا وتبعا للملازمة بين الإرادتين كنصف السلّم بالنسبة إلى الكون على السطح وهذا هو المسمى بالواجب التبعي وله قسم واحد حيث لا يمكن أن يكون إلا غيريا لأن الواجب النفسي لا يعقل بدون الالتفات اليه في مقام الثبوت ( لا ) أن التقسيم المذكور ( بلحاظ الاصالة والتبعية في مقام الدلالة والاثبات ) كما هو ظاهر الفصول ( فإنه يكون ) أي الواجب التبعي بهذا اللحاظ ( في هذا المقام أيضا ) اي يمكن ان يتصور الاصالة والتبعية في مقام الاثبات كمقام الثبوت فإنه ( تارة ) يكون طلبه ( مقصودا ) على نحو الاستقلال ( بالإفادة ) فيكون حينئذ أصليا ( وأخرى ) يكون طلبه ( غير مقصود بها ) أي بالإفادة ( على حدة ) وعلى نحو الاستقلال بل بالتبع ( إلا أنه لازم الخطاب ) بمعنى انه مما يرمز