تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الاتمام والقصر والاخفات والجهر « الثاني » : لا يذهب عليك ان الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد فان الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها فان الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلّا الحكم الانشائي
شرح
آخر و ( لخصوصية اتفاقية ) أخرى حاصلة من باب الصدفة ( في متعلقهما ) اي متعلق القطع بالحكم أو الطريق والخصوصية الاتفاقية هي عبارة عن اشتمال المتعلق على المصلحة التامة أو على بعضها حال القطع ( كما في ) موارد ( الاتمام والقصر والاخفات والجهر ) فلو أتم في موضع القصر أو جهر في موضع الاخفات وبالعكس جهلا كان المأتي به مجزيا فلا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه لما تقدم من المناط والمستند ويدل على ذلك الاجماع والاخبار . التذنيب ( الثاني ) في بيان أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والامارات لا يستلزم التصويب الباطل حيث ( لا يذهب عليك ان الإجزاء ) على القول به ( في بعض موارد الأصول والطرق والامارات ) على القول بالسببية فيها ( على ما عرفت تفصيله ) سابقا ( لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه ) الذي هو نفي الحكم واقعا غير مؤدى الامارة والأصل ( في تلك الموارد ) كما توهّمه بعضهم نظرا إلى أنه لا يمكن القول بالإجزاء الا بعد الالتزام بحدوث مصلحة في المتعلق عند قيام الامارة عليه ( فان الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها ) أي في موارد الطرق والأصول التي نقول فيها بالإجزاء ( فان الحكم ) الواقعي ( المشترك بين العالم والجاهل و ) بين ( الملتفت والعاقل ليس إلّا الحكم الانشائي ) فقط الذي هو عبارة
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 404 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي