فلا فرق بين الاجزاء وعدمه الا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري وعدم سقوطه بعد الكشاف عدم الإصابة ، وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم امكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدّت اليه الامارة كيف وكان الجهل بها
شرح
( فلا فرق ) في مورد خطأ الامارة ( بين الإجزاء وعدمه ) في عدم الحكم الفعلي ( إلّا ) أن الفرق بينهما موجود ( في ) أمر آخر وهو ( سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري ) وامتثاله وان لم يوافق الواقع ( وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة ) حيث إنه على القول بالإجزاء يسقط الواقع بالموافقة وعلى القول بعدم الإجزاء لا يسقط الواقع ولو مع الموافقة .
( و ) بالجملة : ان معنى الإجزاء هو ( سقوط للتكليف ) بالمأمور به الواقعي وسبب السقوط تارة يكون ( بحصول غرضه ) اي غرض الواقع ولو من طريق الامارة أو الأصل ( أو لعدم امكان تحصيله ) تارة أخرى كما إذا لم يمكن استيفاء الباقي من غرض الواقع وهذا المعنى ( غير التصويب المجمع على بطلانه ) إذ التصويب عبارة عن انحصار الحكم الواقعي بمؤدى الامارة أو الأصل ( وهو ) يقتضى ( خلو الواقعة عن الحكم غير ما ادّت اليه الامارة ) أو تعدد الحكم على حسب تعدد آراء المجتهدين أو غيرهما من معاني التصويب ومع هذا كله ( كيف ) يكون الاجزاء هو التصويب المجمع على بطلانه ( و ) الحال انه قد ( كان ) مقابلا للتصويب لأن ( الجهل بها ) أي بالواقعة