تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ووافيا بالغرض ، وان لم يكن وافيا وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي فلا بدّ من ايجاب الإعادة أو القضاء وإلّا فيجزي ولا مانع من البدار في الصورتين غاية الأمر يتخيّر في الصورة الأولى
شرح
مدخلا في المصلحة فان يئس المكلف كان الفعل تام المصلحة ( ووافيا بالغرض ) وإلّا فلا يكون تام المصلحة ولا وافيا بالغرض . ( وان لم يكن ) المأمور به الاضطراري ( وافيا ) بتمام الغرض ، وهذا الكلام معطوف على قوله : سابقا « ولا يخفى انه ان كان وافيا فيجزي . . . الخ » ( وقد أمكن تدارك الباقي ) الفائت ( في الوقت ) إعادة فقط دون خارج الوقت ( أو ) أمكن تدارك الفائت ( مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت ) وهذا الفرض له صورتان : الأولى أن يكون الباقي الفائت من المصلحة واجب التدارك ، الثانية أن يكون مستحب التدارك ( فإن كان الباقي مما يجب تداركه ) وهي الصورة الثالثة في المتن - كما تقدم ( فلا يجزي ) الفعل الاضطراري عن الواقع وحينئذ ( فلا بدّ من ايجاب الإعادة ) إذا تمكن في الوقت بعد رفع الاضطرار لأجل تدارك الباقي الفائت ( أو ) ايجاب ( القضاء ) إذا تمكن في خارج الوقت ( وإلّا ) أي وان لم يكن الباقي مما يجب تداركه وهي الصورة الرابعة في المتن - ( فيجزي ) الفعل الاضطراري ، وفي بعض النسخ : « وإلّا فاستحبابه » أي استحباب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ( ولا مانع من ) تسويغ المولى ( البدار في الصورتين ) الثالثة والرابعة وهما مما يجب تداركه أو مما يستحب لعدم تفويت شيء من الغرض فيهما بسبب البدار ( غاية الأمر يتخير ) المكلف ( في الصورة الأولى ) وهي ما إذا كان