بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت لا بلحاظ الحال أيضا لوضوح صحة أن يقال : انه ليس بمضروب الآن بل كان ، الثالث : استدلال الإمام عليه الصلاة والسلام تأسيا بالنبي صلوات اللّه عليه كما عن غير واحد من الأخبار بقوله تعالى :
« لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »
على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للأعم وإلّا
شرح
( بلحاظ حال التلبس والوقوع ) فيراد من المقتول حالة جري القتل ( كما عرفت ) من أن المشتق حقيقة في المنقضى عنه المبدأ إذا كان بلحاظ حال التلبس لكن هذا النحو من الجري ليس محل الكلام ( لا بلحاظ الحال ) اي حال النطق بعد الانقضاء ( أيضا ) ليدل عدم صحة السلب على عموم الوضع بل يصح السلب هنا بلحاظ حال الانقضاء وذلك ( لوضوح صحة أن يقال إنه ) أي ان المنقضى عنه المبدأ ( ليس بمضروب ) ولا مقتول ( الآن بل كان ) ذلك في سالف الزمان كما عرفت توضيحه الوجه ( الثالث ) مما استدل به القائل بالأعم ( استدلال الامام ) الصادق ( عليه الصلاة والسلام ) كما في الكافي ( تأسيا بالنبي صلوات اللّه عليه ) كما في عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام في حديث طويل ( كما عن غير واحد من الأخبار ) المأثورة عنهم صلوات اللّه وسلامه عليهم ( بقوله تعالى ) في كتابه المجيد( « لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا ) وقتا ما ( لمنصب الإمامة ) الإلهية العامة للأمة الاسلامية ( والخلافة ) عن الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم ( تعريضا بمن تصدى لها ) أي للخلافة ( ممن عيد الصنم مدة مديدة ومن الواضح توقف ذلك ) اي الاستدلال المزبور ( على كون المشتق موضوعا للأعم ) من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ ( وإلّا ) اي لو كان