تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال وقد مرّت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار وهو اعتبار التلبس في الحال وفاقا لمتأخرى الأصحاب والأشاعرة وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة ، ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال
شرح
حيث الفعلية والشأنية والملكة وغيرها ( أو ) لأجل توهم اختلافه ( بتفاوت ما يعتريه ) أي يعترى المشتق ( من الأحوال ) الطارئة عليه من وقوعه مسندا أو مسندا اليه باشتراط البقاء في الثاني دون الأول ( وقد مرت الإشارة ) في الأمر الرابع ( إلى أنه ) أي اختلاف المبادئ أو تفاوت الموارد ( لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ) من كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم ، لأنها من قبيل القرائن الاستعمالية الخارجة عن موضوع هيئة المشتق في حدّ نفسها ( ويأتي له ) أي لعدم التفاوت بسبب اختلاف المبادي أو تفاوت الموارد ( مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار وهو اعتبار التلبس ) بالمبدأ ( في الحال ) أي حال الجري والنسبة بان يتحد زمانا التلبس والحمل فيكون حقيقة فيه ولو استعمل في المنقضى يكون مجازا ( وفاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة ) من العامة ( وخلافا لمتقدميهم ) اي متقدمي الأصحاب ( والمعتزلة و ) كيف كان فالذي ( يدل عليه ) اي على المختار ثلاثة أمور الأول :

التبادر

أي ( تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ) أي حال الجري والاطلاق فإنه لا ينسبق إلى الذهن من لفظ « القائم » مثلا إلا من هو