يعوّل عليه عند الشك واصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له ، وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما
شرح
( يعول عليه عند الشك ) في كيفية وضع المشتق ( و ) توهم ان مقتضى ( اصالة عدم ملاحظة ) الواضع ( الخصوصية ) يعني خصوصية التلبس في معنى المشتق وهذا مما يوجب المصير إلى كونه موضوعا للأعم فاسد فإنها ( مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة ) الواضع ( العموم ) إذ كما أن الأصل عدم ملاحظة الخصوص ، الأصل عدم ملاحظة العموم لأن لحاظ العموم والخصوص أمران حادثان فالأصل ؟ ؟ ؟ على تقدير التسليم ( لا دليل على اعتبارها ) لا من الشرع ولا من العقل ( في تعيين الموضوع له ) فان استصحاب عدم لحاظ الخصوصية في مقام الوضع لا يترتب عليه الوضع للأعم الّا على القول بالأصل المثبت ، وأما العقلاء فإنهم انما يجرون أصل العدم في احراز المراد ولم يعهد منهم الاستناد اليه في اثبات الوضع ، والحاصل : أن اصالة عدم ملاحظة الخصوصية انما تكون معتبرة عند العقلاء والعرف فيما إذا شك في أصل المراد في أنه هل الذات المتصفة بالمبدأ في الحال أو الأعم ، وأما إذا كان المراد معلوما وكان الشك في كيفية الإرادة من جهة أنها من حاق اللفظ أو من القرينة فلا اعتناء بها ( وأما ) المصير إلى وضع المشتق للأعم من باب أصل ( ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز ) فإنه لو قبل بوضعه لخصوص المتلبس يلزم أن يكون استعماله في المنقضي عنه مجازا بخلاف القول بوضعه للأعم فإنه يكون استعماله فيهما على نحو الحقيقة ، فان كليهما فردان له ففيه ان الترجيح كذلك - وان قبل به - فيما ( إذا دار الامر بينهما ) لكنه