بالمداقة وان صح الاطلاق عليه بالعناية ، ثالثها : الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل الصلاة عمود الدين ، أو معراج المؤمن والصوم جنة من النار إلى غير ذلك أو نفي ماهيتها وطبائعها مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
شرح
يصح السلب ( بالمداقة ) وبحسب الواقع فان من صلى مع الحدث أو بدون القراءة عمدا يصح ان يقال له بأنه لم يصل حقيقة باعتبار أن الفاسدة أمر مغاير لماهية الصحيحة نظرا إلى عدم ترتب الخواص والآثار المقصودة منها فيصح السلب ( وإن صح الاطلاق ) اي اطلاق لفظ الصلاة ( عليه ) أي على الفاسد منها ( بالعناية ) والمجاز بعلاقة المشابهة في الصورة
( ثالثها ) اي ثالث أدلة الصحيحي الأخبار المستفيضة وهي طائفتان الأولى : ( الاخبار الظاهرة في ) ترتب المصالح و ( اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات ) باسم الصلاة والصوم ونحوهما وذلك ( مثل ) قوله عليه السلام : ( الصلاة عمود الدين ) إن قبلت قبل ما سواها وان ردت ردّ ما سواها ( أو ) قوله عليه السلام : الصلاة ( معراج المؤمن و ) قوله عليه السلام : ( الصوم جنة من النار ) والصوم لي وأنا أجزي عليه ( إلى غير ذلك ) من الاخبار وتقريب الاستدلال بهذه الاخبار هو :
اختصاص تلك الآثار بالصحيحة قطعا إذ لو كان المسمى بهذه الالفاظ هو الأعم لزم تقدير كلمة للصحيحة ونحو ذلك وهو خلاف الظاهر لأن الأصل عدم التقدير فيكون المسمى هو الصحيح لا الأعم الطائفة الثانية :
الاخبار الظاهرة في نفي حقيقة العبادة ( أو ) الدالة على ( نفي ماهيتها وطبائعها ) بمجرد نقصان جزء أو شرط منها :
( مثل ) قوله عليه السلام : ( لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ) بالنسبة